محمد جواد مغنية

55

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد

كل القرائن ؟ وليس من شك ان النسبة والناسب والمنسوب أبعد الأشياء عن إفهامهم ، وانهم لا يفهمون من افعل إلا وجوب الفعل ، وعليه استقر رأي الجمهور قولا وعملا للأسباب التالية : 1 - كل الناس يفهمون ويعلمون ان البدوي إذا قال لولده : اعقل الناقة فإنه لا يرضى عنه إلا إذا صدع بالأمر ، ونفس الشيء إذا قال الحضري لسائق سيارته : ضعها في المرأب ، ويرون الولد أو السائق عاصيا يستحق الذم إذا هو هو ترك وأهمل ، ولا تنفعه المعذرة بأن صيغة افعل لوحدها وبلا قرينة لا تدل على الإلزام والوجوب . 2 - إن الفقهاء قديما وحديثا يستدلون على وجوب الفعل بصيغة افعل في كتبهم وحوارهم واحتجاجهم بلا تردد وتوقف ، لأن دلالتها على الوجوب عندهم من المسلّمات الأولية حتى عند من ناقش في الأصول وأشكل . 3 - ذم سبحانه من خالف الأمر بصيغة افعل ، ولا ذم بلا وجوب . من ذلك قوله : « وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ - 48 المرسلات » . وقوله : « ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ - 38 التوبة » . وبعد ، فلا مبرر لتكثير الكلام في صيغة افعل ودلالتها ، لأن هذا الموضوع لفظي بحت يعتمد على إفهام العرف لا على الدقة العقلية ، والتجليات العلوية . وغرضنا من الإشارة إلى القول بالنسبة الانشائية هو مجرد توضيح الفكرة التي ركّز عليها المرزا النائيني في تقريراته ، ومن قبله الشيخ التقي في حاشيته على المعالم . وتسأل : لقد استعمل الشارع صيغة افعل في الوجوب والندب معا كقوله : « اغتسل للجنابة والجمعة » فالغسل الأول واجب والثاني مستحب ، ومعنى هذا أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وليس للوجوب وحده كما قلت . الجواب : ان مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة لأنه أعم منها ومن المجاز . أما القول بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة فقد أصبح في خبر كان ، وحلّ مكانه أصل الحقيقة في تعيين المراد دون الوضع . وتقدم الكلام عن ذلك .